الحر العاملي
405
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بأيديهما مائة بدنة . [ 163 ] وقال عليه السلام لفاطمة : اشهدي ذبيحتك ، ثمّ قال : وهذا للمسلمين عامّة . [ 164 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا يذبح لك اليهوديّ ولا النصرانيّ ذبيحتك ، فإن كانت امرأة ، فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة . [ 165 ] 5 - كان عليّ بن الحسين عليه السّلام يضع السكَّين في يد ( 1 ) الصبيّ ، ثمّ يقبض على يديه الرجل فيذبح . 6 - يجوز ذبح هدي الغير وأضحيّته بإذنه لما مرّ . [ 166 ] وكان عليّ عليه السّلام يفتخر ( 1 ) على الصحابة ، فقال ( 1 ) : من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله هديي ( 1 ) [ بيده ] ( 1 ) . 7 - يجب استقبال القبلة بالذبيحة لما يأتي . [ 167 ] وقال الصادق عليه السّلام : إذا اشتريت هديك ، فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : بسم اللَّه وباللَّه واللَّه أكبر ، ثمّ أمرّ السكَّين ولا تنخعها حتّى يموت . 8 - يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الذبح لما يأتي . [ 168 ] وعن الصادق عليه السّلام ، أنّه يقال عند ذبح الهدي ( 1 ) : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي
--> [ 163 ] الوسائل 10 : 136 / 4 . [ 164 ] الوسائل 10 : 136 / 1 . [ 165 ] الوسائل 10 : 136 / 2 . ( 1 ) الأصل : في يدي . [ 166 ] الوسائل 10 : 137 / 6 . ( 1 ) م : ليفتخر . ( 1 ) م : فيقول . ( 1 ) م : فهديي . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 167 ] الوسائل 10 : 137 / 1 . [ 168 ] الوسائل 10 : 137 / 1 . ( 1 ) ش : عند الذبح للهدي .